ملا محمد مهدي النراقي

45

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

أو الأقل أقوال : ل « البيان » و « المنتهى » و « التحرير » ( 1 ) ، ودليل كلّ مع الترجيح يعلم ممّا مرّ . ولا نزح لعود الغائر لعدم القطع بالاتّحاد ، فيجزئ فيه أصالة الطهارة ، دون استصحاب النجاسة ، وتنجّسه بالحمأة ليس أولى من تطهّرها به إذ المسلَّم على الانفعال ينجس البئر بالواقع لا انفعال النابع من أرضها ، وعلى الانفعال يطهر الآلات والجدران ومثلهما بالتبعيّة . ولو شكّ في سبق الوقوع على الاستعمال رجّح عدمه للأصل ، والاستصحاب ، وظاهر الموثّق ( 2 ) . والحقّ حصول الطهر أو الطيبة بملاقاته أحد الثلاثة لعموم الطهوريّة . خلافاً للمحقّق ( 3 ) مطلقاً لتعليقه على النزح وهو لا يفيد الانحصار ، وللشهيد ( 4 ) مع التسنّم لعدم الوحدة ، وردّ بصدقها عرفاً . ولا يتنجّس بالبالوعة ما لم يتغيّر بها أو يتّصل ، بالإجماع والأصل والخبر ( 5 ) . ويستحب تباعدهما بخمس أذرع مع الصلابة أو فوقيّة البئر قراراً ، وبالسبع بدونهما للجمع بين المرسل والخبر ( 6 ) . والتساوي في القرار كالتحتيّة ، فالتباعد فيه بالسبع لمفهوم آخر الأوّل وأوّل الآخر ، ومفهوم آخره غير مقاوم . وبعضهم اعتبر الفوقيّة بالجهة للخبر ( 7 ) ، ولا دلالة له .

--> ( 1 ) البيان : 101 ، منتهى المطلب : 1 / 108 ، تحرير الأحكام : 1 / 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4195 . ( 3 ) المعتبر : 1 / 79 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : 1 / 89 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 200 الحديث 516 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 198 الحديث 511 ، 200 الحديث 516 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 199 الحديث 512 .